أحميدة حسونة البشير الداكشي


عضو هيئة تدريس قار

المؤهل العلمي: دكتوراه

الدرجة العلمية: أستاذ مساعد

التخصص: قانون جنائي - قانون

قسم القانون - مدرسة العلوم الانسانية

المنشورات العلمية
خيار المضرور في الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي ومسقطاته
مقال في مجلة علمية

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

أحميدة حسونة البشير الداكشي، عبدالله حسين فرحات، (06-2024)، جامعة بني وليد: مجلة جامعة بني وليد، 2 (9)، 22-35

دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي
مقال في مجلة علمية

اهتم قانون العقوبات الليبي بدعم السلامة الوطنية في بلادنا - ليبيا – من خلال بعض المواد المتفرقة منه ، التي تهدف في حقيقة الأمر إلى إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية والدفع بها إلى الأمام ؛ من أجل حماية الأفراد والممتلكات من أي أضرار تنتج عن الكوارث أو الأخطار الطارئة ، وهذا المنطلق تم اختيار العنوان الآتي : (دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي) ؛ وذلك لإبراز الطوق الجنائي الذي فرضه قانون العقوبات للسلامة الوطنية ، ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي يثيرها موضوع البحث و من أهمها : ما هو دور قانون العقوبات في دعم و إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية للقيام بدورها المنوط بها قانوناً ؟ وهل نحتاج إلى التوسع في التجريم لفرض المزيد من الاحترام لهيئة السلامة الوطنية ؟ وهل اهتم قانون العقوبات بالجانب الوقائي لفرض الحماية اللازمة للسلامة الوطنية؟ وقد قُسم البحث إلى مقدمة ومطلبين حيث تناول المطلب الأول: التجريم الإيجابيالداعم للسلامة الوطنية أما المطلب الثاني فتناول :التجريم السلبي الداعم للسلامة الوطنية ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات المهمة .

أحميدة حسونة البشير الداكشي، (03-2024)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 49 (3)، 562-578

التلبس بالجريمة وسلطات مأمور الضبط القضائي بالتحقيق في القانونين الليبي والمصري
مقال في مجلة علمية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناءً لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه.

وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافاً للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس

أحميدة حسونة البشير الداكشي، (12-2023)، جامعة بني وليد: جامعة بني وليد، 12 (12)، 395-411

ضبط الأشياء كأثر مباشر للتفتيش في القانون الليبي
مقال في مجلة علمية

تتناول هذه الدراسة ضبط الأشياء المتحصلة من الجريمة في التشريع الجنائي الليبي دراسة مقارنة بالتشريع المصري وفق اتجاهين؛ أولهما توصيف الأشياء التي يجيز للسلطة المختصة ضبطها مع بيان الإجراءات التي يستلزم المشرع الليبي وجوب اتباعها لمشروعية الضبط وثانيهما بيان مناط التصرف في الأشياء المضبوطة من خلال مناقشة أحكام رد الأشياء المضبوطة أولاً، والتي تنهض بقاعدة تشريعية مفادها أن لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية أن يطلب سماع أقواله أمامها، وأما ثانياً فقد اختص بمدى مشروعية مصادرة المضبوطات، وهو إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك. ومن جهة أخرى يمكن أن تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج عن دائرة التعامل بطبيعته، وبذلك المصادرة على هذا الاعتبار تدبير وقائي

لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة

أحميدة حسونة البشير الداكشي، (12-2022)، مجلة أبحاث قانونية: مجلة أبحاث قانونية، 2 (7)، 157-191