الجرائم المعلوماتية وسبل مكافحتها على الصعيد الدولي
مقال في مجلة علمية

  الملخص

 لقد أدى التطور ا لهائل الحاصل في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وبرامج الحاسوب، وتزايد أعداد المستخدمين لها بشكل مطرد، إلى ظهور شكل الجديد من الجرائم، تسمى بالجرائم المعلوماتية، وذلك نتيجة لسوء استخدام البعض لهذه التقنية، أن هذه الجرائم تتسم بالعديد من الخصائص التي جعلت منها تشكل خطرًا محدقًا يهدد المجتمع الدولي بأسره، وهذا ما من شأنه أن يجعل من مسألة التعاون والتآزر وتضافر الجهود بين الدول لمواجهتها ضرورة ملحة، لذلك تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع، وذلك لمعالجة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في تقصي مدى فاعلية ونجاعة سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على الصعيد الدولي.

    وسيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، نخصص المطلب الأول للتعريف بالجرائم المعلوماتية، بينما نفرد المطلب الثاني لبيان سبل مكافحة الجرائم المعلوماتية على المستوى الدولي والمعوقات ذات الصلة.

 الكلمات المفتاحية:

1-الجرائم المعلوماتية.

2-الاتفاقيات الدولية.

3-التعاون الدولي.

4-سبل المكافحة.

5-المعوقات.

فاتن علي أحمد بشينة، (06-2024)، مجلة الاصالة: مجلة الاصالة، 9 (2)، 499-519

خيار المضرور في الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي ومسقطاته
مقال في مجلة علمية

الملخص :

أجاز المشرِّع - استثناء - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، أمام المحاكم الجنائية المنظورة أمامها الدعوى خروجاً على القواعد العامة المتعلقة بولاية المحاكم، وترجع أسباب خروج المشرع على تلك القواعد العامة الرغبة فى تحقيق ثلاثة أهداف : 

أولها / هو تبسيط الإجراءات واختصار الوقت ، والحفاظ على وحدة الأحكام بإسناد القضاء بالتعويض إلى القاضي الذي يملك وحده وفق أحكام القانون القول الفصل في ثبوت الفعل المجرم قانوناً ونسبته إلى المتهم .

ثانيها / منح المدعي بالحق المدنى فرصة الاستفادة من جهة النيابة العامة في الإثبات والسلطات الواسعة الممنوحة للقاضي الجنائي في الاقـتناع، والإفادة بما قد يكون لديه من أدلة . ثالثها / هو أن صدور الحكم بالتعويض إلى جانب العقوبة من شأنه أن يقوي الأثر الرادع للعقوبة، هذا ولم يطلق المشرع العنان للمضرور من الجريمة في الادّعاء مدنياً أمام المحاكمالجنائية، حيث ضمن قانون الإجراءات الجنائية عدداً من القيود التي تمنع رفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي، بحيث لا يكون أمام المدعى بالحق المدنى سوى الالتجاء إلى المحاكم المدنية وفـقاً للأصل العام، ويرجع تقرير تلك القيود إلى فكرة جوهرية مؤداها أن حق المدعى بالحق المدني في رفع دعواه المدنية أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ينبغي باعتباره استثناء على القواعد العامة أن ينحصر في النطاق الذي تتحقق فيه الأهداف الثلاثة سابقة الذكر، والتي من أجلها خرج المشرع على قواعد الاختصاص، ومن هنا كان منطقياً الحد من حق المدعي بالحق المدني في الالتجاء إلى القضاء الجنائي فى كل حالة لا يحقق فيها هذا الالتجاء سوى أثـقال كاهل المتهم، ومضاعفة العبء على القضاء الجنائي، لذلك قيد المشرع الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم الجنائية بقيد يتعلق بحق المدعي المدني في الخيار بين رفع دعواه إلى المحكمة المدنية أو إلى المحكمة الجنائية .

أحميدة حسونة البشير الداكشي، عبدالله حسين فرحات، (06-2024)، جامعة بني وليد: مجلة جامعة بني وليد، 2 (9)، 22-35

حق الانسان في مجتمع خال من الفساد
مقال في مؤتمر علمي

يركز على البحث في حق الانسان في ان يحي في مجتمع خال من شتى انواع الفساد، والية مكافحة الفساد محليا واقليميا ودوليا ،ومعالجة اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحدود معاجة المشرع للظاهرة ومدى نجاعتها وتحديدا من حيت كون المكافحة تعد حقا انسانيا فالانسان له حق الحياة في مجتمع خال من الفساد، وه\ا الامر المهم يتطلب تضافر كافة الجهود وعلى كافية المستويات.

مفتاح اغنية محمد اغنية، (06-2024)، بني وليد: مجلة المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد كلية القانون جامعة بني وليد، 1-1

قراءة سوسيولوجية لأساليب القيادة واثرها على ديناميكية الجماعة
مقال في مجلة علمية

في عالمنا هذا المعقد والمترابط بشكل متزايد، تلعب القيادة دوراً محورياً في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، من العائلة إلى الشركات والمجتمعات ككل. وتُشكل أساليب القيادة المتنوعة التي يمارسها الأفراد خارطة طريق لتفاعل وتعاون أعضاء الجماعة، مما يؤثر بشكل مباشر على ديناميكيتها وفاعليتها.

   ومن خلال فهم أساليب القيادة المختلفة وتأثيرها على الجماعة، يمكن للقادة تحسين مهاراتهم وخلق بيئة عمل إيجابية وإنتاجية. ومن خلال هذه الدراسة سنناقش أساليب القيادة وديناميكية الجماعة من منظور سوسيولوجي .


هاجر أحمد ميلاد الشريف، (06-2024)، طرابلس حي الاندلس: الجمعية الليبية للعلوم التربوية والإنسانية، 9 (4)، 601-620

المنع من التصرف والإدارة في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)
مقال في مجلة علمية

يتناول هذا البحث أجراء من أهم الإجراءات الاحتياطية التي خولها المشرع لسلطات التحقيق والمحكمة، يتم اتخادها ضد المتهم وزوجه وأولاده، تسلبهم حق التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة ومن حق إدارتها، وتعيين شخص لإدارة هذه الأموال، دون أن يكون لهذا الحرمان أجل معلوم، فيصح أن يظل قائما لعدة سنوات حتى يتم الفصل في الدعوى، وبهذا فهو تدبير احترازي مؤقــت وقائي يفرض لمصلحة المجتمع كله في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي موجه إلى أموال الأفراد ودون تـوقف عـلى إراداتهم.

عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (06-2024)، جامعة بني وليد للعلوم الإنسانية والتطبيقية: جامعة بني وليد، 2 (2)، 170-191

دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي
مقال في مجلة علمية

اهتم قانون العقوبات الليبي بدعم السلامة الوطنية في بلادنا - ليبيا – من خلال بعض المواد المتفرقة منه ، التي تهدف في حقيقة الأمر إلى إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية والدفع بها إلى الأمام ؛ من أجل حماية الأفراد والممتلكات من أي أضرار تنتج عن الكوارث أو الأخطار الطارئة ، وهذا المنطلق تم اختيار العنوان الآتي : (دعائم السلامة الوطنية في قانون العقوبات الليبي) ؛ وذلك لإبراز الطوق الجنائي الذي فرضه قانون العقوبات للسلامة الوطنية ، ومحاولة الإجابة على بعض التساؤلات المهمة التي يثيرها موضوع البحث و من أهمها : ما هو دور قانون العقوبات في دعم و إنجاح عمل هيئة السلامة الوطنية للقيام بدورها المنوط بها قانوناً ؟ وهل نحتاج إلى التوسع في التجريم لفرض المزيد من الاحترام لهيئة السلامة الوطنية ؟ وهل اهتم قانون العقوبات بالجانب الوقائي لفرض الحماية اللازمة للسلامة الوطنية؟ وقد قُسم البحث إلى مقدمة ومطلبين حيث تناول المطلب الأول: التجريم الإيجابيالداعم للسلامة الوطنية أما المطلب الثاني فتناول :التجريم السلبي الداعم للسلامة الوطنية ، وانتهى البحث بخاتمة تضمنت بعض النتائج والتوصيات المهمة .

أحميدة حسونة البشير الداكشي، (03-2024)، جامعة الزيتونة: مجلة جامعة الزيتونة، 49 (3)، 562-578

المحتوى الرقمي ومبادرات تشجيع القراءة ... رؤية نحو مجتمع المعرفة
مقال في مجلة علمية

   لعل ما يكفي القراءة أهمية وقدرا واعتبارها مفتاحا للمعرفة وتحقيق النهضة الحضارية، أنها أول أمر إلهي جاء به الوحي الامين للنبي الأمي خاتم الانبياء والمرسلين. في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم  }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ{1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ{2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ{4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ{5} } صدق الله العظيم. هذا برهان لايقبل جدلا في ان القراءة تفوق كل شيء أهمية وقيمة في الحياة.

  لذا لا يختلف اثنان على ان العامل الحاسم في الحياة الحاضرة والمستقبلية يتمحور حول المعرفة، حيث بها يقاس تقدم وتفوق الامم والمجتمعات وترتيبها بين دول العالم متقدمة واقل تقدما، فمنذ مطلـع عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومـع تزايد انتشـار وتطور استخـدام تكنولوجيا الاتصـالات والمعلومــــات ICT، جعل حكومات الدول قاطبـة تسعى بفعاليه للاهتمام بإدارة المعلومــات وانتـــاج المعرفة وخـلــق القيمـــة الحضارية.

  وبطبيعة الحال لا يتأتي استخدام او استهلاك المعلومات وانتاج المعرفة، وتزايـد الاهتمـام بتعاظـم الإدراك لـدور الإبـداع والابتكار باستخـدام المعرفـة لإضافـة القيمـة، الا من طريق بتوافر محتوى رقمي بشكل يضمن الاتاحة والنفاذ السريع من اجل تعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي واحداث الوعي المعلوماتي لدى الاجيال.

    وفي هذا المنعطف تبرز اشكالية هذه الورقه البحثية في : ان أمة إقرأ لا تقرأ، فهي من اقل دول العالم اقبالا على القراءة، مما ينعكس سلبا على وعيها وإدراكها في تحقيق النهضة الحضارية، اذ ان السؤال الرئيسي الذي ترتكز محاور الورقة للاجابة عليه هو :ـ-

·    ما هي الكيفية او المقومات التي من طريقها يتسنى للدول العربية ان تكون أمة إقرأ بكل معنى الكلمة، وتتمكن من تحقيق النهضة الحضارية والتقدم نحو مجتمع المعرفة بجدارة واقتدار.


حنان الصادق محمد بيزان، (03-2024)، دولة بريطانيا: مجلة اريد الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية، 2 (6)، 1-27

الصلح كبديل للدعوى الجنائية وفق نظام العدالة الجنائية الرضائية (دراسة مقارنة)
مقال في مجلة علمية

  لقد تطور نظام العدالة الجنائية وظهرت صور جديدة لها؛ بخلاف الصور التقليدية التي تتوقف فيها العدالة على مرحلة المحاكمة. ومن بينها نظام الصلح الجنائي الذي تتحقق فيه العدالة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وتعد هذه الصورة أما بديلا عن الدعوى الجنائية، أو شكلا جديدا لتحريك الدعوى الجنائية أو رفعها. وقد تمثل ذلك في تحقيق العدالة الجنائية بطريق التراضي مع المتهم، فسميت (بالعدالة الرضائية (أو من خلال التفاوض بين الاثنين، فسميت (بالعدالة التفاوضية)

   وقد جاء هذا التطور الإجرائي للعدالة الجنائية بعد أن انحسر عنها قيامها فقط على هدف العقاب، وأصبح استبعاد الدعوى الجنائية من ساحة المحاكم في بعض الحالات محققا للحد من العقاب، وهو هدف بدأ في الظهور منذ منتصف القرن العشرين. وقد عرف المشرع الليبي نظام العدالة الرضائية، التي تتخذ شكل بدائل الدعوى الجنائية في صورة الصلح الجنائي الذي نصت عليه المادة (110) من قانون العقوبات الليبي، وهو ماسوف نبينه في هذا البحث مقارنة مع ماهو موجود في الأنظمة الإجرائة المختلفة.

عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (03-2024)، طرابلس: لجمعية الليبية للعلوم التربوية والإنسانية، 24 (1)، 247-280

أساسيات القانون التجاري الليبي
كتاب

كتاب منهجي

فرج سليمان عبدالله حمودة، (01-2024)، طرابلس: مكتبة الحكمة،

الأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها (دراسة تحليلية مقارنة)
مقال في مجلة علمية

غاية كل دعوى أن يفصل القضاء في موضوعها، وأن يطبق في شأنها ما تقتضيه الحال من نصوص قانون العقوبات. غير أنه قد تثور في أثناء نظر الدعوى مسائل يلزم الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوى، فلا ترى المحكمة بد من التصدي لها والفصل فيها قبل أن تلج في الموضوع.

  وثمة آثار قانونية تترتب على كون الحكم فاصلا في الموضوع أو غير فاصل فيه. فالأصل أن ولاية المحكمة بنظر الدعوى تنتهي بالفصل في موضوعها، فلا يجوز لها بعد ذلك النظر فيها إلا في أحوال خاصة وردت على سبيل الاستثناء وبنصوص صريحة. أما الأحكام السابقة عن الفصل في الموضوع، فلا تخرج الدعوى من حوزة المحكمة دائما، ولا تزال ولايتها بنظرها إذا رفعت إليها مرة أخرى في ظروف أو في حالات مغايرة، وكذلك فإن الأحكام الفاصلة في الموضوع تقبل الطعن، أما الأحكام غير الفاصلة فيه فلا يجوز الطعن فيها إلا في أحوال استثنائية سنبينها لاحقا،وعلى الرغم من خصوبة البحث في هذا الموضوع فإننا رئينا التركيز على موضوع الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية والسابقة عن الفصل فيها ، لما له من أهمية بالغة ، واستفادة عظيمة من حيث بيانها وانواعها والفرق بينها ، وأهميتها وفائدة هذا التقسيم الذي يخلط البعض فيه وبالأخص التمييز بين الأحكام السابقة عن الفصل في الدعوى الجنائية ، مثل الفرق بين الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية .

عبدالسميع أحمد الطاهر التير، (12-2023)، طرابلس: جامعة طرابلس الاهلية، 13 (13)، 47-77